فصل: النجش في البيع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها:

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (19637):
س6، 7: هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها، ما حكم ذلك؟
ج6، 7: لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها، أو أنها قديمة؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما، دون إلحاح أو إكراه؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [سورة النساء الآية 29] الآية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض» (*) رواه ابن ماجه وابن حبان فإذا أكره البائع على البيع فله الخيار؛ إن أراد أن يمضي البيع، أو يرجع عن بيع سلعته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وصف أحد المشترين في المزاد بالبضاعة بعيوب أمام المشترين:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19637):
س5: هناك من يحضر الحراج على بضاعة، ويبدأ وصفها بعيوب أمام المشترين؛ رغبة منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها. ما حكم ذلك؟
ج5: إبداء عيوب السلعة من جهة أحد المشترين لها لئلا يرتفع سعرها فيأخذها بسعر أقل محرم شرعا؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم، سواء كانت تلك العيوب فيها أو لا، وعلى البائع أن يبين ما فيها من العيوب التي يجهلها المشتري؛ براءة للذمة، وحذرا من الغش. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.السوم في البيع:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6856):
س3: يريد شخص شراء أرض أو استئجارها، فتعرض له شخص آخر يدعي أنه سوف يشتري الأرض نفسها، وهو لا يريد شراءها إلا لأجل بيعها على الشخص الذي يريد شراءها، وعنده يقين أنها سوف تربح ربحا جيدا في حالة شرائها وبيعها على الآخر، علما بأنه لم يدفع ثمنها ولم يعقد بيع إلا بعد التمكن من أن الشخص الأول سوف يشتريها بربح وافر. أفتونا مأجورين.
ج3: إذا كنت سمت الأرض لشرائها أو استئجارها، وعلم ذلك الشخص بسومك، وركون المالك إليك، لم يجز له شراؤها أو استئجارها؛ لأنه متضمن لسوم الرجل على سوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم ذلك الرجل بسومك الأرض أو سامها قبل ميل مالكها إلى بيعها عليك، أو إيجارها لك، أو بعد أن انصرف مالك الأرض عن بيعها أو إيجارها لك- جاز له أن يشتريها أو يستأجرها ليتصرف فيها: بيعا أو إيجارا أو استبقاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المساومة على السلعة:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7551):
س5: هل المساومة على سعر السلعة جائزة شرعا أو لا؟
ج5: تجوز المساومة على السلعة؛ رعاية لحق البائع، ما لم يركن البائع إلى سوم أحد السائمين، فلا يجوز؛ رعاية لحق من رست عليه، وهذا هو المقصود بالنهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.النجش في البيع:

السؤال الرابع والتاسع والعشرون والثلاثون من الفتوى رقم (19637):
س4: هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر، وهو لا يريد شراءها. ما حكم ذلك؟
ج4: من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها، ففعله هذا محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري، لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه، وهي بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (*) وكما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد» (*) متفق عليهما.
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بدء البائع الحراج بسعر من عنده:

س29، 30: إذا كان الشخص يقوم بنفسه بالحراج على بضاعة خاصة به، فهل له أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أم ينتظر أحدا من المشترين يطرح بداية المزايدة؟
هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثناء الحراج، أو ينتظر حتى يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة؟
ج29، 30: إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء السلعة فلا بأس أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أو يزيد فيها أثناء الحراج بعد سوم أحد الراغبين فيها، بحيث لو لم يزد أحد من الحاضرين لأخذها به، ويحرم أن يبدأ سعرها أو يزيد فيها وهو لا يريد شراءها، أو يزيد فيها لإيهام المشتري بأن سعرها أعلى من ذلك، أو ليقطع السوم عند سومه فيأخذها بسعر أقل من ثمنها، وإن كانت السلعة خاصة به فلا يبدأ بسومها ولا يزيد فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14409):
س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (19637):
س18: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟
ج18: يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة، لعرض السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، والذي جاء فيه: «ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق» (*) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ج4 ص373، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام، (*) وفي لفظ آخر عن نافع، عن عبدالله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه (*) وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» (*) وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاص لله تعالى، إذا كان عالما بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد